Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 125

Contributors:

P.125

باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه

ولو أن عبدا أو ثوبا أو مالا كان في يدي رجل فشهد شاهدان لرجل أن هذا الشيء كان لأبيه غصبه منه هذا الذي هو في يديه والذي ذلك الشيء في يده يجحد ما قالا ويزعم أنه له فليس ينبغي للوارث أن يأخذ الشيء من يدي الذي ذلك الشيء في يديه بشهادتهما وإن كانا عدلين حتى يقضي له به القاضي بشهادتهما فإذا قضى له القاضي بذلك وسعه أخذه وإن لم يعلم يقينا أن الأمر كما شهد به فأما ما لم يقض به القاضي فإنه لا ينبغي له أخذه لأنه إنما شهدا أن ذلك الشيء لأبي الوارث لأنهما رأيا ذلك في يديه وشهدا أن هذا ما أخذه منه وقد يأخذ الرجل من الرجل الشيء يكون في يده وذلك الشيء للآخذ فيكون الآخذ قد أخذ منه حقه والشاهدان لا يعلمان فيشهدان بالظاهر مما رأيا فيسعهما ذلك يكون الآخذ المشهود عليه آخذ منه بشهادتهما شيئا هو له فلذلك قلنا لا ينبغي للشهود له أن يأخذ ذلك الشيء بشهادتهما حتى يقضي له بذلك القاضي ولأنهما أيضا قد