Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 105

Contributors:

P.105
خاصمته إلى القاضي فأقمت عليه بينه فقضى القاضي عليه بذلك لي أو استحلفته فأبى اليمين فقضى عليه بها فهذا والأول سواء إن كان عنده ثقة مأمونا صدقه بما قال وإن كان عنده غير ثقة وكان أكبر رأيه أنه صادق فلا بأس بشرائها منه وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن يشتريها وكذلك لو قال قضى لي القاضي عليه وأمرني فأخذتها من منزله أو قال قضى بها القاضي عليه فأجبره فأخذها منه ودفعها إلى لم أر بأسا أن يصدقه إن كان مأمونا بها وإن كان غير ثقة ووقع في قلبه أنه صادق فلا بأس أيضا بشرائها منه فإن قال قضى لي القاضي فأخذتها من منزله بغير إذنه فهذا والأول سواء وإن قال قضى لي بها القاضي فجحدني قضاءه فأخذتها منه لم ينبغ له