Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 107

Contributors:

P.107
بهبة ولا صدقة ولا شراء ولا غير ذلك فإن كان الذي أخبره الخبر الثاني ليس بثقة وكان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال فلا بأس بشرائها منه وقبوله منه الصدقة والهبة والهدية فإن كانا جميعا غير ثقة إلا أنه يصدق القائل الثاني بقوله وعلى ذلك أكبر رأيه لم يقبل ذلك منه شيئا لأن هذا شيء من أمر الدين وعليه أمور الناس فإن قال قائل لا يقبل هذا إلا بشاهدين عدلين سوى المشتري الذي في يده الجارية ضاق ذلك على المسلمين ألا ترى لو أن رجلا كانت في يده جواري وطعام وثياب وقال أنا مضارب فلان دفع إلي مالا وأذن لي أن أشتري ما أردت فاشتريت به هؤلاء الجواري وهذا الطعام وهذا المتاع أنه لا بأس بشري ذلك منه ووطئ الجارية أرأيت رجلا أقر أنه مفاوض لفلان الغائب وأن جميع ما في يده من الرقيق بينه وبين فلان أفما ينبغي للرجل من المسلمين أن يشتري منه جارية يطأها أو