Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 102

Contributors:

P.102
وكذلك الغلام الذي لم يبلغ والجارية التي لم تبلغ حرا كان أو مملوكا فإنه ينظر فيما أتاه من ذلك وفيما أخبره هل أذن له في بيعه وصدقته وهبته وشراه فإن كان أكبر رأيه أنه صادق فيما قال صدقه وباعه واشترى منه وقبل هبته وصدقته وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم ينبغ له أن يقبل من ذلك شيئا وإنما يصدق الصغير والصغيرة من الأحرار إذا قالا بعث بها إليك فلان وأمرنا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك فان قالا المال مالنا قد أذن لنا أبونا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك لم ينبغ له أن يأخذه لأن أمر الوالد عليهما في هذا لا يجوز ألا