Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 101

Contributors:

P.101
مثل ذلك ولا يكون له فأحب إلى أن يتنزه عن ذلك ولا يعرض له بالشراء ولا قبول صدقة ولا هبة فان اشترى وقبل وهو لا يعلم أنه لغيره وأخبره أنه له رجوت أنه في سعة من شراه وقبوله والتنزه أفضل وإن كان الذي أتاه بذلك رجلا حرا أو امرأة حرة فهو بمنزلة ما ذكرت لك في جميع ما ذكرت لك وإن كان الذي أتاه عبدا أو أمة فليس ينبغي له أن يشتري منه شيئا ولا يقبل منه هبة ولا صدقة حتى يسأله عن ذلك وإن ذكر له أن مولاه قد أذن له في بيعه وفي صدقته وفي هبته فإن كان ثقة مأمونا فلا بأس بأن يشتري ذلك منه وقبوله فإن كان غير ذلك فهو على ما وقع في قلبه من تصديقه وتكذيبه إن كان أكبر ظنه أنه صادق فيما قال صدقه بقوله وإن كان أكبر ظنه أنه كاذب بما قال لم ينبغ له أن يعرض في شيء من ذلك
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 101 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني