Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 440

Contributors:

P.440
وإذا قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضا مضت في حجتها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وعليها طواف الصدر ولا كفارة عليها لتأخير طواف الزيارة بعذر الحيض وإن قدمت طاهرة وطافت للزيارة يوم النحر ثم حاضت فليس عليها طواف الصدر وليس على أهل مكة ومن دون المواقيت إليها طواف الصدر ومن نوى المقام بمكة من أهل الآفاق واتخذها دارا سقط عنه طواف الصدر فان بدا له الخروج بعد ذلك لم يلزمه طواف الصدر وإن نوى مقام أيام ثم يصدر لم يسقط عنه طواف الصدر وإن نوى مقام سنة