Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 443

Contributors:

P.443
أساء ولزمته وهو قارن ومن أهل بالعمرة أولا ثم أهل بالحجة فهذا قارن وقد أحسن وأصاب السنة فان أهل بالحج فطاف له شوطا ثم أهل بالعمرة رفضها وعليه قضاؤها ودم للرفض وأما المكي فإنه لا يقرن بين الحج والعمرة ولا يضيف العمرة إلى الحج ولا الحج إلى العمرة فإن قرن بينهما رفض العمرة ومضى في الحج وكذلك أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة لا متعة لهم ولا قران لقوله تعالى « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وكذلك إن أحرم المكي أولا بالعمرة من وقتها ثم أحرم بالحج رفض عمرته وإن مضى عليهما حتى يقضيهما أجزاه وعليه دم لجمعه بينهما وإن طاف للعمرة شوطا أو ثلاثة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرفض العمرة وهو استحسان ذكره في كتاب ابن سماعة وإن كان طاف لها أربعة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 443 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني