Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 437

Contributors:

P.437
الحج من قابل قال ولا أعد طوافه بالبيت لحجته الفائتة كعمرة مستقبلة ولا يكون به متمتعا إن فعله في أشهر الحج من قابل ولكنه إحلال من حجة قد فاتته رجل أهل بحجة فجامع فيها ثم قدم وقد فاته الحج قال عليه دم لجماعه ويحل بالطواف والسعي وعليه الحج من قابل وإن كان أصاب في حجه صيدا فعليه كفارته رجل أهل بحجة فقدم مكة وقد فاته الحج فأقام حراما حتى يحج مع الناس من قابل بذلك الإحرام قال لا يجزيه من حجته لأن حجته قد فاتته وصارت عمرة ولا يستطيع أن يحول هذه العمرة حجة فإن قدم وقد فاته الحج فأهل بحجة أخرى قال يطوف للذي قد فاتته ويسعى ويحل بعمرة ويرفض التي أهل بها وعليه فيها ما على الرافض وعليه قضاء الفائتة وإن نوى بهذه التي أهل بها قضاء تلك الفائتة فهي هي وإن أهل بعمرة رفضها أيضا ومضى في عمل الفائتة