Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 439

Contributors:

P.439
قدم مكة بعد فوت الحج قال عليه أن يحل بعمرة ولا يكفيه طوافه الأول لأن عليه أن يحل بعمل عمرة بعد يوم النحر رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم قدم مكة بعد يوم النحر قال يقضي عمرته وليس عليه شيء وإذا أهل الحاج صبيحة يوم النحر بحجة أخرى لزمته ويقضي ما بقي عليه من الأولى وعليه لجمعه بينهما دم ويقيم حراما إلى الحول وإذا قدم الحاج مكة فأدرك الوقوف بالمزدلفة لم يكن مدركا للحج رجل أهل بحجتين أو بعمرتين متى يكون رافضا لإحداهما قال حين يسير متوجها إلى مكة نوى الرفض أو لم ينو في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أراه رافضا حين أهل قبل أن يسير وقال محمد لا يلزمه إلا إحداهما وكذلك لو أهل بإحداهما ثم أهل بالأخرى