Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 435

Contributors:

P.435
غلام دخل مكة بغير إحرام ثم احتلم بمكة وأحرم بالحج قال ليس عليه لترك الوقت شيء وإن كان أهل به قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت وقبل أن يقف بعرفة لم يجزه من حجة الإسلام إلا أن يجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة فيجزيه حينئذ من حجة الإسلام وأما العبد فلا يجزيه من حجة الإسلام وإن جدد إهلاله بعد العتق إلا أن يكون أخر الإهلال حتى عتق ثم أهل فيجزيه وإذا دخل الرجل مكة بغير إحرام فجعلت عليه حجة أو عمرة فأهل بها بعد سنة من وقت غير وقته الأول هو أقرب منه قال يجزيه وليس عليه شيء .

باب الذي يفوته الحج

رجل أهل بحجة ففاته قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما