Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 421

Contributors:

P.421
وإذا جهز وصى الميت رجلا يحج عن الميت فجامع في إحرامه فعليه أن يرد النفقة كلها وعليه ما على الجامع ولو قرن مع حجه عمرة عن الميت كان مخالفا في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا قرن عن الميت أجزاه استحسانا ودم القران على المحرم وكذلك لو أمر بالعمرة عن الميت فقرن معها حجة إلا أن نفقة ما بقي من الحج في قول أبي يوسف ومحمد على المحرم وإن كان أمر بالحج فبدأ فاعتمر ثم حج من مكة كان مخالفا في قولهم جميعا وكل دم يلزم المجهز فهو عليه في ماله إلا دم الإحصار فإن على وصى الميت أن يبعث بهدي من الدراهم التي دفعها إليه للحج فيحل به ويرد ما بقي من الدراهم على وصى الميت ليحج بها إنسانا من حيث يبلغ وعلى المجهز ما يكون على المحصر