عليه شيء وإن كان الغلام في غير ملكه يوم حلف ثم اشتراه ثم فعل ذلك لم يلزمه أيضا شيء وإن قال إن كلمت فلانا فهذا المملوك هدي يوم أشتريه فكلمه ثم اشتراه فعليه أن يهديه وإن اشتراه أولا ثم كلمه لم يكن عليه شيء
وإن قال فهذه الشاة هدى إلى البيت أو إلى مكة أو إلى الكعبة وهو يملكها فعليه أن يهديها وإن قال إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لم يلزمه أن يهديها في قول أبي حنيفة ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد
قال وكل شيء يجعله على نفسه من المتاع والدقيق فإنما عليه أن يبيعه ويتصدق به على مساكين أهل مكة وإن تصدق بالكوفة أجزاه
وكل هدي جعله على نفسه من الإبل والبقر والغنم فعليه أن يذبحه بمكة ويتصدق بلحمه على مساكين أهل مكة وغيرهم فإن كان ذلك في أيام النحر فعله بمنى وإن كان في غير أيام النحر فعله بمكة
وإن قال إن فعلت كذا فعلي هدي ففعله فعليه ما استيسر من الهدي شاة فإن نوى من الإبل أو البقر كان عليه ما نوى ولا يذبحها إلا بمكة وإن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 408
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٠٨