Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 394

Contributors:

P.394
وليست الفرقة بشيء فإن كان قارنا فعليه شاتان وقضاء عمرة وحجة إن لم يكن طاف بالبيت وقد سقط عنه دم القران وإن كان طاف بالبيت قبل الجماع فكذلك الجواب إلا أنه ليس عليه قضاء العمرة وإن جامع بعد ما وقف بعرفة فعليه جزور وشاة وإذا جامع الحاج بعد ما وقف بعرفة فأهدى جزورا ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة وإذا طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة وقد قصر ثم جامع فليس عليه شيء وإن لم يكن قصر فعليه دم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 394 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني