Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 391

Contributors:

P.391
ولتأخير الطواف دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس عليه لتأخير الحلق والطواف شيء وإذا قدم الحاج مكة فأحصر بها لم يكن محصرا بها وإذا بعث القارن بهديين ولم يبين أيهما للحج وأيهما للعمرة لم يضره رجل أهل بعمرتين معا فسار إلى مكة ليقضيهما ثم أحصر قال يبعث بهدي واحد يحل به من عمرة واحدة لأنه حيث سار صار رافضا لإحداهما وعليه هدى