Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 392

Contributors:

P.392
لرفضها وعليه عمرتان وإن لم يكن سار ولا أخذ في شيء من عملهما حتى أحصر قال يبعث بهديين لهما فإذا نحرا عنه حل وكانت عليه عمرتان رجل أهل بشيء واحد لا ينوي به حجة ولا عمرة ثم أحصر قال يبعث بهدي فيحل به وعليه عمرة استحسانا ولو لم يحصر كان له أن يختار إن شاء عمرة وإن شاء حجة ما لم يطف بالبيت فإذا طاف قبل أن ينوي شيئا جعلته عمرة وكذلك لو جامع قبل أن ينوي شيئا جعلته عمرة وعليه دم الجماع وعمرة وقضاؤها ولو أهل بشيء واحد وسماه ثم نسيه وأحصر بعث بهدي واحد فحل به وعليه عمرة وحجة وكذلك إن لم يحصر ووصل إلى البيت رأيت له أن يجعله عمرة وحجة آخذ له في ذلك بالثقة ويكون عليه ما يكون على القارن ولو جامع قبل أن يصل إلى البيت وقبل أن ينوي أن تكون عمرة وحجة فعليه هدي واحد للجماع ويجعل إحرامه لعمرة وحجة ولو أهل بشيئين ثم نسيهما ثم أحصر بعث بهديين فإذا ذبحا عنه وحل كانت عليه عمرتان