Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 393

Contributors:

P.393
وحجة أجعله بمنزلة القارن وأضع أمره على ما يهل به الناس أستحسن ذلك وكان القياس أن يكون عليه حجتان وعمرتان وإن لم يحصر ووصل إلى البيت جعل إحرامه عمرة وحجة وعمل ما يعمله القارن وكان القياس أن يقضي عمرة وحجة مع الناس وعليه دم القران وعليه دم آخر وعمرة وحجة فإن كان الذي أهل به حجتين فقد قضى إحداهما وعليه لرفض الأخرى هذا الدم وعليه عمرة وحجة مكانها وإن كان إهلاله بعمرتين فقد قضى إحداهما وعليه لرفض الأخرى ذلك الدم وعمرة .

باب الجماع

وإذا جامع الرجل امرأته وهما مهلان بالحج قبل أن يقفا بعرفة فعلى كل واحد منهما شاة ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل ولا يفترقان
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 393 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني