Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 378

Contributors:

P.378
رجل أدخل الحرم بازيا أو صقرا فعليه إرساله فإن أرسله فجعل يقتل حمام الحرم لم يكن عليه من ذلك شيء ولا خير فيما يترخص فيه أهل مكة من الحجل واليعاقيب ولا يدخل شيء منه الحرم حيا وإذا رمى صيدا بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فعليه جزاؤه وأكره أكله فإن كان الرامي في الحل والصيد في الحل إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم قال لا شيء عليه ولا بأس بأكله وإذا رمى الصيد في الحل فيصيبه السهم فيدخل الحرم فيموت فيه قال أستحسن ترك أكله ولا جزاء فيه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 378 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني