Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 381

Contributors:

P.381
محرم أصاب صيدا كثيرا على وجه الإحلال والرفض لإحرامه قال عليه لذلك كله دم واحد ولو أصاب صيدا وهو حرام ثم أصاب آخر وهو على نيته في الإحرام فعليه جزاء لكل واحد منهما علا حدة ولا يتصدق من جزاء الصيد على ولده ونوافله ولا على أبويه وأجداده وإن أعطى منه ذميا أجزاه وفقراء المسلمين أحب إلى وإذا بلغ جزاء الصيد جزورا فهو أحب إلى من أن يشتري بقيمته أغناما وإن اشترى أغناما فذبحها وتصدق بها أجزاه وليس عليه أن يعرف بالجزور في جزاء الصيد ولا أن يقلده وإن فعل لم يضره وكذلك هدي الإحصار والكفارات