Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 375

Contributors:

P.375
كفر في هذه الأخيرة إلا ما نقصته الجراحة الأولى محرم جرح صيدا ثم كفر عنه قبل أن يموت ثم مات أجزته الكفارة التي أداها وإذا أحرم الرجل وله في منزله صيد لم يكن عليه إرساله إنما يرسل ما يكون في يديه وللمحرم أن يذبح الشاة والدجاجة والبط الذي يكون عند الناس وكل ما ليس بصيد والحمام أصله صيد فلا ينبغي للمحرم أن يذبح شيئا منه والذي يرخص فيه للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة ولا يرخص له في طير البحر لأنه ليس من صيد البحر لأنه مما يعيش في البر محرم صاد ظبية فولدت عنده قبل أن يحل أو بعد ما حل ثم ذبحها وولدها في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 375 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني