Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 376

Contributors:

P.376
الحل أو في الحرام فعليه جزاؤها جميعا وأكره للمحرم أن يشتري الصيد وأنهاه عنه فإن اشترى محرم من محرم أو حلال صيدا أمرته أن يخلي سبيله فإن عطب في يده فعليه جزاؤه وعلى البائع أيضا جزاؤه إن كان محرما وإذا صاد المحرم صيدا فحبسه عنده حتى مات فعليه جزاؤه وإن كان لم يقتله محرم أو حلال أخرج صيدا من الحرم قال يؤمر برده إلى الحرم وإرساله فيه فإن أرسله في الحل فعليه جزاؤه وكل شيء صنعه المحرم بالصيد مما يتلفه أو يعرضه للتلف فعليه جزاؤه إلا أن يحيط علمه بأنه قد سلم منه