كفر في هذه الأخيرة إلا ما نقصته الجراحة الأولى
محرم جرح صيدا ثم كفر عنه قبل أن يموت ثم مات أجزته الكفارة التي أداها
وإذا أحرم الرجل وله في منزله صيد لم يكن عليه إرساله إنما يرسل ما يكون في يديه
وللمحرم أن يذبح الشاة والدجاجة والبط الذي يكون عند الناس وكل ما ليس بصيد والحمام أصله صيد فلا ينبغي للمحرم أن يذبح شيئا منه
والذي يرخص فيه للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة ولا يرخص له في طير البحر لأنه ليس من صيد البحر لأنه مما يعيش في البر
محرم صاد ظبية فولدت عنده قبل أن يحل أو بعد ما حل ثم ذبحها وولدها في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 375
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٧٥