محرم قتل سبعا قال إن كان السبع ابتدأه فلا شيء عليه وإن كان هو ابتدأ السبع فعليه قيمته لا يجاوز به دما والسباع كلها في ذلك سواء ما خلا الكلب والذئب فإنه ليس عليه فيهما شيء وإن ابتدأهما لأنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الفارة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 372
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٧٢