وإن قتل القارن السبع ابتداء فعليه قيمتان لا يجاوز بهما دمين وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير مما لم يأت فيه أثر إن ابتدأه محرم فقتله فعليه قيمته لا يجاوز به دما وإن ابتدأه السبع أو ذو مخلب من الطير فلا شيء عليه وفي اليربوع والأرنب قيمتهما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 373
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٧٣