تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ولا ينبغي للحلال أن يعين المحرم على ذبح الصيد لأنه معصية ولا يشتريه منه وإن أعانه على شيء من ذلك لم يكن على الحلال فيه إلا الاستغفار وسواء أصاب المحرم الصيد بعمد أو خطأ وكان ذلك أول ما أصابه أو قد أصاب قبله وعليه الجزاء في جميع ذلك وإذا قتل الحلال الصيد في الحرام فعليه قيمته وله أن يهدي بها وأن يطعم ولا يجزيه الصوم ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائما وإن كان فائتا فعليه جزاؤه وكذلك بيع المحرم للصيد من محرم أو حلال فاسد