Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 367

Contributors:

P.367
نصف الجزاء وإذا قتل المحرم صيدا حكم عليه عدلان بقيمته في الموضع الذي أصابه فيه ثم يكون القاتل بالخيار إن شاء كفر بالهدي وإن شاء بالطعام وإن شاء بالصيام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف بلغنا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال محمد الخيار إلى الحكمين فيما يوجبانه فإن حكما به هديا نظر إلى