Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 364

Contributors:

P.364
ولا يعطى الجزار منها ولا من غيرها شيئا ولا ينبغي له أن يبيع شيئا من لحوم الهدايا فإن فعل فعليه قيمته يتصدق بها وإذا لم يبق على المحرم غير التقصير فبدأ بقص أظفاره أو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا فعليه كفارة ذلك لأنه محرم ما لم يقصر أو يحلق باب كفارة قص الأظفار وإذا أخذ المحرم أظفار يديه ورجليه فعليه دم وإن قص من أظفاره واحدا أو اثنين فعليه لكل ظفر صدقة نصف صاع حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما فيطعم منه ما شاء وإن كان قارنا ضوعف عليه الكفارة وإن قص ثلاثة أظافير فعليه دم استحسانا في قول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه وقال لا أرى عليه دما حتى يقص أظافير يد كاملة أو رجل كاملة وهو قول أبي يوسف ومحمد إلا أن محمدا