Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 366

Contributors:

P.366
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شيء وإذا اشترك رهط محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وإن كان فيهم قارن فعليه جزاؤه مرتين وإن كان قتل حلالان صيدا في الحرم بضربة واحدة فعلى كل واحد منهما