Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 370

Contributors:

P.370
محرم كسر بيضة صيد قال عليه قيمتها فإن كان فيها فرخ ميت فعليه قيمة الفرخ حيا آخذ له بالثقة وكذلك إن ضرب بطن ظبي فطرحت جنينا ميتا ثم ماتت فعليه جزاؤهما جميعا آخذ فيه بالثقة وإذا عطب الصيد بفسطاط المحرم أو بحفيرة حفرها للماء أو فزع منه الصيد فاشتد فتكسر فلا شيء عليه وإن كان هو أفزعه أو حركه فهو ضامن له محرم اصطاد صيدا فأرسله محرم آخر من يده قال لا شيء عليه وإن قتله في يده فعلى كل واحد منهما جزاؤه وعلى القاتل قيمته للذي كان في يده رجل أحرم وفي يده صيد قال عليه أن يرسله فإن أرسله من يده إنسان قال عليه قيمته للذي كان في يده في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف