Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 363

Contributors:

P.363
فعله غير مضطر فعليه دم لا يجزيه غيره وكل دم وجب عليه في شيء من أمر الحج والعمرة فإنه لا يجزيه ذبحه إلا بمكة أو حيث شاء من الحرم وإذا ذبحه بها ثم سرق لم يكن عليه شيء وإن سرق قبل الذبح فعليه بدله ويجزيه ذبح ما وجب عليه من الدماء قبل يوم النحر وبعده بمكة ما خلا دم القران ودم المتعة فإنه لا يجزيه ذبح هذين الدمين قبل يوم النحر وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه وكذلك هدي المحصر بالحج لا يجزي ذبحه قبل يوم النحر فأما ما سوى ذلك من التطوع وغيره فيجزيه أن يذبحه قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل ولا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي المتعة والقران والتطوع والأضحية فإنه يأكل الثلثين منها ويتصدق بالثلث وإن أكلها كلها لم يكن عليه شيء وينتفع بجلود هذه الأربع ولا ينتفع بجلود غيرها