Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 360

Contributors:

P.360
من أحد جانبي رأسها وذلك يبلغ النصف أو دونه أجزاها وإذا جاء يوم النحر وليس على رأسه شعر أمره الموسى على رأسه وإن حلق رأسه بالنورة أجزاه والموسى أحب إلي وأكره له أن يؤخر الحلق حتى تذهب أيام النحر فإن أخره فعليه دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه وأكره له أن يؤخره في حج أو عمرة حتى يخرج من الحرم فإن فعله وخلق في غير الحرم فعليه دم ويجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا شيء عليه وإن أخر الحلق في العمرة شهرا غير أنه مقيم بمكة لم يحل حتى يحلق فلا شيء عليه وليس على المحصر حلق إذا حل وإن حلق أو قصر فحسن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أرى عليه أن يحلق فإن لم يفعل فلا شيء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 360 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني