Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 277

Contributors:

P.277

في كتاب المجرد

قال أبو حنيفة وإن عجل زكاة الفطر عنه وعمن تجب عليه من ولده ورقيقه لسنة أو سنتين أجزاه ذلك وإن لم يؤد ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت سنتان أو ثلاث وجب عليه أن يعطى عنهم من حين مضى زكاة الفطر وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه من أصبح في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوما ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدا فإن أبا حنيفة كان يقول عليه القضاء بلا كفارة وكان أبو يوسف ومحمد يقولان إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة وهو كما قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي قول أبي حنيفة ثمانية أرطال

تتمة نوادر الصوم

باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز

قال وسئل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم قال