Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 269

Contributors:

P.269
ويخرج الصدقة ثم يخرج وصدقته نصف صاع من حنطة أو سويق أو دقيق أو صاع من تمر أو صاع من شعير فإن أعطى قيمة ذلك دراهم أو فلوسا أجزاه وإن جمع لمسكين واحد عن نفر أجزاه وإن فرق طعاما عن واحد في مساكين أجزاه ويطعم الرجل عن ولده الصغير وعن نفسه وعن عبيده وإمائه الذين لغير التجارة الذين تلزمه نفقتهم وإن أطعم عن امرأته وعن ولده الكبار بأمرهم أجزى عنهم وليس عليه أن يفعل إنما عليهم أن يطعموا ولا يجب الطعام على محتاج له مسكن وخادم وثياب كفاف ومتاع بيت كفاف هذا محتاج إن أعطى من ذلك قبل وليس عليه أن يتصدق عن نفسه فإن كان له سوى ما وصفت لك مائتا درهم أو عشرون مثقالا من ذهب أو قيمة ذلك من عرض فضل عن الكفاف الذي وصفت لك فعلى هذا زكاة الفطر ولا يسعه أن يقبلها من غيره ولو كان مملوك بين اثنين لم يكن على واحد منهما فيه زكاة الفطر لأنه لا يملك مملوكا تاما وليس على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه وعليه أن يؤدي عن أم ولده ومدبره وليس على رقيق التجارة زكاة الفطر وليس على الحبل زكاة الفطر وإن ولدته يوم الفطر فإن ولدته قبل طلوع الفجر من يوم الفطر فعليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 269 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني