Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 266

Contributors:

P.266
دون الفرج فلم ينزل فظن أن ذلك يفطره فأفطر متعمدا فعليه القضاء والكفارة فإن استفتى فقيها أو تأول فيه حديثا أنه قد فطره فعليه القضاء بلا الكفارة وإن هو اغتاب إنسانا أو قذف محصنة فظن أن ذلك قد فطره أو استفتى فيه فقيها أو تأول فيه حديثا ثم أفطر بعد ذلك فعليه القضاء والكفارة لأن الحديث فيه محتمل للتأويل إذ قيل قد أفطر على ما حرم الله وإذ قيل إن الغيبة قد تفطر فجعل بتأويل ذلك على إفطار البر لا إفطار من الصيام يراد أنه قد حرف بره لأنه قد خرج من البر إلى الاثم والدليل اجتماع الناس أنه لا يكاد يسلم أحد من صيامه من أن يغتاب أو يكذب ولا سيما من العامة