Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 263

Contributors:

P.263
قال محمد فهذا مما يدل على أن شهادة الواحد في أمر الدين جائزة ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين حرين أو رجل وامرأتين لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة لفطر الناس وتركهم الصوم فذلك يجري مجرى الحكم فلا تقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام ولا يقبل في هلال شهر رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا ممن تجوز شهادتهم وهما ممن يتهم فأما عبد ثقة أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو رجل مسلم ثقة إلا أنه محدود في قذف فشهادته في ذلك جائزة وإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادته لأن الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل فإن كان في السماء علة