Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 265

Contributors:

P.265
منه وكذلك رواه عن أبي يوسف قال وسمعته يقول غير هذا القول يقول إذا كان القيء أقل من ملء الفم فارتجعه متعمدا فطره وإن غلبه لم يفطره الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وإذا كان بين أسنانه لحم فتلظه فدخل حلقه أو اجتمع من ريقه على لسانه فدخل حلقه فهو على صيامه . من المجرد قال أبو حنيفة إذا أفطر الرجل في شهر رمضان نهارا وهو حاضر متعمدا فأكل طعاما أو شرب شرابا أو جامع امرأة في الفرج أو بعث له وجور فاتجر به أو دواء فأخذه وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء والكفارة وإن جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل ثم جامع في الفرج بعد ذلك أو أصبح ينوي الإفطار ثم نوى الصوم بعد ارتفاع النهار فظن أن ذلك قد أفسد عليه صومه أو لم يظن ذلك فأكل أو شرب أو جامع فعليه القضاء بلا كفارة وإن أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا أو ذرعه القيء أو قاء ناسيا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك فعليه القضاء بلا كفارة وإن اكتحل بذور أو احتجم أو قبل امرأته بشهوة أو لامسها بشهوة أو جامعها فيما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 265 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني