نعم يجب عليه إذا أصاب مالا أن يؤدي
قلت أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام قبل الفطر ثم أسلم يوم الفطر هل تجب عليه صدقة الفطر قال لا
قلت أرأيت العبد الآبق هل يجب على مولاه فيه صدقة الفطر قال لا قلت وكذلك العبد الغصب يغصبه الرجل قال نعم
قلت وكذلك العبد المبيع بيعا فاسدا قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه بعد الفطر فليس على البائع فيه صدقة الفطر قال نعم قلت فعلى من تكون قال على المشتري
قلت أرأيت العبد يأسره العدو هل على مولاه صدقة الفطر قال لا
قلت أرأيت العبد إذا اشتراه مولاه للخدمة ثم أذن له في التجارة واستدان فأغلق رقبته في الدين ولمولاه مال كثير هل عليه فيه صدقة الفطر قال نعم قلت فهل على المولى في رقيق العبد صدقة الفطر قال لا قلت من أين افترق العبد وعبيده قال عبيده للتجارة وعليه دين ولو لم يكن عليه دين لم يكن عليه فيهم صدقة الفطر وكان عليه صدقة التجارة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 224
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٢٤