قلت أرأيت عبدا للتجارة لا يساوي مائتي درهم وليس لمولاه مال غيره هل يجب على مولاه زكاة التجارة قال لا قلت فهل عليه زكاة الفطر قال لا قلت لم قال من وجهين من قبل التجارة ومن قبل أنه لا يجب على مولاه صدقة
قلت أرأيت الرجل يبيع العبد بيعا فاسدا فلا يقبضه المشتري حتى يمضي الفطر ثم يقبضه فيعتقه على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة قال زكاة الفطر على البائع قلت فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو لغير التجارة قال يكون على البائع لأنه قد رد عليه قلت فلو أعتقه المشتري أو باعه قال زكاة الفطر على المشتري
قلت أرأيت الرجل المعتوه له رقيق وهو غني هل عليه في نفسه ورقيقه زكاة الفطر قال نعم هو في ذلك بمنزلة اليتيم في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا شيء عليه في نفسه ولا في رقيقه
قلت أرأيت الرجل الكافر له عبد مسلم هل يجب على عبده زكاة الفطر أو على مولاه قال لا لأن مولاه كافر لا صلاة عليه ولا زكاة وإنما النظر إلى المولى في هذا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 225
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٢٥