تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
قلت أرأيت رجلا له عبدان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة أبقا جميعا فمكثا سنة ثم وجدهما هل عليه زكاتهما فيما مضى قال لا لأنهما كانا آبقين ولا يدري ما حالهما قلت وكذلك لو كانا مدبرين أو أم ولد قال نعم قلت أرأيت الرجل يتزوج المرأة على العبد فيدفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها أعليها زكاة الفطر قال نعم قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة الفطر قال لا قلت أرأيت الرجل يعول ذوي قرابته من ذوي رحم محرم منه وليس فيهم ولد أعليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا ألا ترى أنه لا يؤدي عن امرأته فكيف يؤدي عن هؤلاء ؟ قلت أرأيت الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم وليس له مال غيره هل عليه زكاة قال لا قلت فهل عليه صدقة الفطر قال لا لأنه للتجارة فلا تجب فيه صدقة الفطر قلت أرأيت الرجل أن أخر صدقة الفطر حتى مضى يوم الفطر هل يجب عليه