قلت المكاتب له رقيق هل عليه فيهم زكاة الفطر قال لا
قلت فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة قال على رب العبد
قلت أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة الفطر فيه قال على صاحب الرقبة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 226
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٢٦