پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
أن يؤديها بعد ذلك قال نعم قلت فإن كان شهرا أو أكثر من ذلك قال وإن كان سنتين قلت أرأيت صدقة الفطر هل يعطي منها اليهودي أو النصراني أو المجوسي قال لا يعطيها إلا المسلمين قلت فإن أعطى أهل الذمة هل يجزيه ذلك قال نعم قلت أرأيت رجلا أسلم بعد طلوع الفجر يوم الفطر أيجب عليه صدقة الفطر قال لا قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال نعم