تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
اختار نقض البيع فهو على البائع قال نعم قلت من تحل له الصدقة أيجب عليه صدقة الفطر قال لا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال إذا حلت الصدقة للرجل لم يجب عليه صدقة الفطر قلت أرأيت الإمام كيف يصنع بما يأخذ من صدقة المسلمين وصدقة الإبل والبقر والغنم والمال وغيره مما أشبه ذلك قال يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها قلت أرأيت الإمام ما أخذ من أموال بني تغلب وصدقاتهم أيقسمها في فقرائهم قال لا لأنها ليست بصدقة إنما هي بمنزلة الخراج فهي للمسلمين تدفع إلى بيت مالهم قلت أرأيت الرجل يكون له مكاتب فيمكث سنين مكاتب ثم يعجز هل على مولاه صدقة الفطر فيه لما مضى قال لا قلت أرأيت الرجل يشتري عبدا للتجارة فكاتبه فمكث سنين ثم عجز بعد ذلك ثم حال عليه الحول بعد ما عجز أيزكيه زكاة الفطر أم زكاة التجارة قال عليه زكاة الفطر لأنه قد خرج من حال التجارة حين كاتبه