Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 131

Contributors:

P.131
قلت أرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين فيتصدق به عليه ويحسب ذلك من زكاته أيجزيه ذلك من زكاته قال لا قلت لم قال لأنه لم يقبضه منه بعد قلت فإن تصدق به على آخر وأمره أن يقبضه منه فقبضه أيجزيه ذلك من زكاته ويحسب له قال نعم قلت أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بدراهم من زكاة ماله ولم يأمره ثم ثم علم بعد ذلك فرضي به قال لا يجزيه من زكاته قلت ولم قال لأنه لم يأمره بذلك قلت فإن أمره بذلك فتصدق به بعد ما أمره أيجزيه من زكاته قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له عند الرجل طعام فيحول عليه الحول وهو للتجارة وليس له مال غيره وهو يساوي مائتي درهم فمكث بعد ذلك أشهرا فأخذه صاحبه وهو يساوي مائة درهم وهو مائتا قفيز حنطة قال يعطى منه خمسة أقفزة زكاته قلت فإن كان إنما يساوي خمسة أقفزة اليوم درهمين ونصفا قال وإن كان لأنه ربع عشرة قلت أرأيت الرجل إن أكل الطعام ولم يزكه ثم جاءك يستفتيك وإنما قيمته يوم أخذه وأكله مائة درهم ماذا عليه قال عليه خمسة دراهم قلت ولم قال لأنه حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه درهمين ونصفا وهذا قول محمد