Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 133

Contributors:

P.133
قلت أرأيت النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض خراج هل يكون فيه عشر قال لا قلت وكذلك إن كان في أرض ذمي قال نعم قلت أرأيت إن كان في أرض رجل من بني تغلب كم يؤخذ من ذلك قال عشران قلت أرأيت إن كان ذلك في أرض لمكاتب قد اشتراها وهي من أرض العشر هل يكون في ذلك عشر قال نعم قلت وكذلك إن كانت أرض صبي أو معتوه مغلوب قال نعم قلت أرأيت إن كان هذا في أرض رجل من المسلمين وهي من أرض العشر وعليه دين كثير هل يؤخذ منه العشر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير كان عليه العشر فيما أخرجت الأرض فكذلك هذا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 133 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني