Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 130

Contributors:

P.130
يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد ذلك قال نعم بلغنا عن إبراهيم أنه قال يعطى من الزكاة من له دار وخادم قلت وهل يعطى الرجل من زكاته رجلا واحدا مائتي درهم وليس له عيال قال أكره له ذلك قلت فإن أعطاه مائتي درهم وهو محتاج أيجزيه ذلك من زكاته قال نعم يجزيه أكره له أن يبلغ به مائتين إذا لم يكن له عيال أو لم يكن عليه دين قلت أرأيت الرجل يسأله الرجل الغني وهو لا يعلم ما هو فيعطيه من الزكاة أو يسأله الرجل من أهل الحرب فيعطيه وهو لا يعلم ثم علم به بعد ذلك هل يجزيه ذلك قال نعم في قول أبي حنيفة وهو قول محمد قلت أرأيت الرجل من أهل الكوفة له مال يتجر فيه فتحل فيه الزكاة أيعطيها بالكوفة أو ببلد غيرها قال بل يعطيها بالكوفة وأكره له أن يعطيها بغير الكوفة قلت وكذلك كل رجل من أهل بلاد حلت عليه الزكاة في بلد يعطيها أهل بلاده قال نعم قلت فإن أعطاها غيرها متعمدا لذلك خرج بها حتى أعطاها أو بعث بها قال يجزيه وأكره له ذلك قلت أرأيت الرجل يكون له المال غائبا عنه فيحتاج أيحل له أن يقبل الصدقة قال نعم قلت ولا يجب عليه في ماله ذلك الغائب الصدقة قال لا حتى يرجع إليه