Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 108

Contributors:

P.108
دراهم وفاء بدينه قلت فإن كان عليه دين مائتا درهم وعشرة دراهم قال ليس عليه زكاة في شيء من ذلك لأن عليه فضل دين ليس به عنده وفاء من الدراهم قلت أرأيت الرجل تكون له أربعون شاة سائمة ومائتا درهم وعليه مائتا درهم دين هل عليه زكاة قال نعم يزكي الغنم وتبطل زكاة الدرهم قلت فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه والغنم تساوي مائتي درهم يزكي أيهما شاء ويترك الآخر ويجزيه ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كانت خمس من الإبل مكان الدراهم وهي تساوي مائتي درهم زكى أيهما شاء قال نعم قلت فإذا جاء المصدق فأخبره بما عليه من الدين وبما له قال يزكي المصدق الإبل قلت أرأيت الرجل يكون في عسكر الخوارج فلا يؤدي زكاة ماله سنة أو سنتين ثم يتوب أهل البغي وهو معهم هل يؤخذ بزكاة لما مضى أو أحد من أصحابه قال لا قلت ولم قال لأنه لم تكن أحكامنا تجرى عليهم