من أهل ملّتكم و دينكم فقيهان عدلان ، فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به .
علّامه شعرانى : و يمكن أن يقال بمقتضى الآية في كلّ حيوان لم يرد به نصّ صحيح عن الائمة عليهم السّلام فإذا قتله الصائد ، رجع في تعيين مثله إلى نظر رجلين عدلين من أهل الخبرة بأمثال ذلك و أمّا الحيوانات المعروفة فقد أغنى عنه نظر السابقين و نصوص الائمة عليهم السّلام . « 1 »
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
. « 2 »
مؤلف : أي يهديه هديا يبلغ الكعبة . قال ابن عبّاس : يريد إذا أتى مكّة ذبحه و تصدق به . و قال أصحابنا : إن كان أصاب الصيد و هو محرم بالعمر ، ذبح جزائه أو نحره بمكّة قبالة الكعبة و إن كان محرما بالحجّ ذبحه أو نحره بمنى .
علّامه شعرانى : الظاهر من قوله تعالى بالغ الكعبة إنّه لم يصل المحرم إلى الكعبة بعد و هذا في عمرة التمتّع . أمّا الحجّ للتمتّع فهو بعد بلوغ الكعبة و الغالب في المحرمين التمتّع و لا ينافي مذهبنا في التخصيص بالغمرة ظاهر القرآن اصلا . « 3 »
لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ
. « 4 »
مؤلف : يعنى اينكه كفّارت بر وجه عقوبت و نكال است و اصل « و بال » من قولهم :
طعام و بيل إذا كان غير مريئ و هنيئ لا يوافق الطبع » و قال كثير :
فقد أصبح الرّامون إذ أنتم بها * سموم البلاد يشتكون و بالها
علّامه شعرانى : كثير شاعر شيعى است ، امّا مدح عبد الملك مىكند و در اين بيت
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 245 .
( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 95 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 245 .
( 4 ) . مائده ( 5 ) آيهء 95 .