الظنُّ في الاعتقادات
إن الظنّ في الأحكام الشرعيّة معتبر ، الظن الخاصّ « 1 » أو الإنسدادي ، أمّا في المسائل الاعتقادية ، فأقوال ستّة كما في الرسائل :
1 . لا يعتبر ، بل يعتبر العلم ، ويعتبر كونه حاصلًا من الإستدلال .
2 . لا يعتبر إلّا العلم ، ويكفي كونه تقليديّاً .
3 . يكفي الظن الحاصل من الإستدلال .
4 . يكفي الظن مطلقاً .
5 . يكفي الظن إن كان حاصلًا من خبر الواحد .
6 . يكفي الظن ولو تقليداً ، والاستدلال واجب لكنّه معفوّ عنه .
خلاصة كلام الشيخ
إنّ مسائل أصول الدين - وهي التي لا يطلب فيها أوّلًا وبالذات إلّاالإعتقاد باطناً والتديّن ظاهراً - على قسمين :
هامش
( 1 ) هذا التعبير - كما في غيرواحدٍ من الكتب - غيردقيق ، لأن الأدلّة القائمة على اعتبار بعض الظنونبالخصوص ، إنما قامت على اعتبار خبر الثقة مثلًا لا على اعتبار الظنّ الحاصل منه ، فالتفت .