قانون الإنسداد
ويقع الكلام فيه في مقامات :
المقام الأول
في مقدّمات الإنسداد
وهي عند الشيخ أربعة ، وعند المحقق الخراساني خمسة :
( الأولى ) العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعليّة .
و ( الثانية ) انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى كثير من تلك التكاليف .
و ( الثالثة ) عدم جواز إهمال التكاليف الشرعيّة .
و ( الرابعة ) إن الأخذ بالاحتياط غير جائز أو غير واجب . وإن الأصول ساقطة عن المرجعيّة ، وكذا القرعة وفتوى الفقيه ، فالطرق هذه كلّها منسدة ، لكنّ العمل بالتكاليف واجب كما تقدّم . إذن ، لا مناص من الاكتفاء بالإطاعة الشكيّة أو الوهميّة أو الظنيّة ، والأمر دائر بين هذه الأمور .
و ( الخامسة ) أن تقديم الشك والوهم في العمل ترجيح للمرجوح على الراجح وهو الظن . وهو قبيح .