تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( مسألة 7 ) : الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي [ 1 ] الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم . ( مسألة 8 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان [ 2 ] أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل وصبياً مميزاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّابخمسة أحدهم الإمام .
شرح
وبالجملة ، مقتضى تشريع الكيفية في بعض الصلوات هو عدم جواز الائتمام بمصلّي البعض الآخر لاختلافهما في النظم . [ 1 ] قد تقدّم الكلام في صلاة الاستسقاء وانها من الصلاة المستحبة ويجوز الإتيان بها جماعة لقيام دليل خاص عليها ، وإلّا فهي من الصلاة المندوبة بالأصالة وكيفيتها ككيفية صلاة العيدين إلّاأنّ الدعاء في قنوتاتها تضرع إلى اللَّه سبحانه ودعاء لنزول المطر ، وصلاة العيدين واجبة بالأصالة . والدليل القائم على مشروعية صلاة الاستسقاء التي من الصلوات المندوبة بالأصالة مدلولها مشروعيتها بإقامتها منفردة عن صلاة أُخرى ، ولا يعم مشروعية الجماعة فيها ولو في صلاة واجبة موافقة في نظمها .

أقل عدد تنعقد به الجماعة

[ 2 ] ذكر قدس سره أنّ أقل عدد ينعقد به الجماعة في غير صلاة الجمعة والعيدين اثنان ، سواء كانا رجلين أو رجلًا وامرأة ، بأن يكون الرجل إماماً والمرأة مأموماً أو كان الإمام والمأموم امرأتين ، ورجح أن يكون بناءً على مشروعية عبادات الصبي المميّز أن يكون الإمام رجلًا والصبي المميز مأموماً . أمّا في الرجلين والمرأتين وكذا كون الإمام رجلًا والمأموم امرأة فلا خلاف في ذلك على الظاهر ، ويستفاد ذلك من صحيحة زرارة في حديث ، قال : قلت
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 93 | الميرزا جواد التبريزي