شرح
لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » « 1 » . وصحيحة محمد - يعني محمد بن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام قال :
« الرجلان يَؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » « 2 » .
وصحيحة الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتمّ به في الصلاة » « 3 » ما ذكر في صدر الرواية مجرّد إتيان المرأة الصلاة الواجبة والمندوبة من حيث الوقوف فيها خلف زوجها والاستدلال بها بقوله عليه السلام في ذيلها : « وتأتمّ به في الصلاة » حيث مقتضى الذيل جواز الجماعة باقتداء المرأة بزوجها مع الوقوف خلفه ، وحيث لا دخل في تحقق الجماعة بالرجل والمرأة خلفه بكون المرأة زوجة الرجل ، بل يتعدى إلى غير هذا الفرض .
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تَؤُمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : « قدر ما تسمع » « 4 » .
ويؤيد ما ذكرنا بالروايات الأُخرى التي في أسنادها ضعف .
وبالجملة ، لا مجال للتأمل في جواز ما ذكر من انعقاد الجماعة بالاثنين كما ذكر ، وما تقدّم من الروايات الظاهرة في عدم جواز إمامة المرأة حتى للنساء ترجع فيها النهي المزبور إلى المرأة التي لم تحرز اجتماع شرائط الإمامة فيها على ما فيها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 296 ، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 341 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 332 ، الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 335 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 .